قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء، بإدانة رئيس جماعة “الطلوح” بإقليم الرحامنة، وكاتب مجلسها السابق، وموظف جماعي، بسنتين حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
وقد تمت محاكمتهم في حالة سراح بتهمة تزوير محضر إحدى دورات المجلس خلال الفترة الانتدابية السابقة.
كما قررت المحكمة إتلاف البنود التي ثبت تزويرها في محضر دورة أكتوبر 2017، وكذا في سجل مقررات المجلس، بالإضافة إلى إتلاف الصفحات المزورة من سجل الواردات الخاص بالجماعة.
وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، صرحت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية شكلاً، وألزمت الطرف المدني بتحمل مصاريف الدعوى، وبذلك ألغت قرار المحكمة الابتدائية الذي قضى بعدم اختصاصها للبت في هذه المطالب.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليُلغي الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2022، والذي كان قد قضى ببراءة الرئيس، والموظف، والمستشار الجماعي.
وقد توبع رئيس الجماعة بتهم تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في سجل عمومي”، وهي الجنايات المنصوص عليها في الفصول 352 و353 و356 من القانون الجنائي.
أما الموظف وكاتب المجلس السابق فقد حوكما بتهمة “التزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حول ما اعتبروه “تغييراً” طال محضر دورة أكتوبر 2017.

أضف تعليق