قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء خامس نونبر الجاري، خالد الخلادي من عضوية و رئاسة مجلس جماعة ايغود اقليم اليوسفية، اضافة الى نائبه الأول ونائبته السادسة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميلهم الصائر.
وكان عامل إقليم اليوسفية، قرر توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله، إلى جانب نائبه الأول عيسى الداهي ونائبته السادسة رشيدة سكيلة، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي قرار العامل بعد إطلاعه على جواب الرئيس بخصوص التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، بناء على الملاحظات المسجلة بشأن الأفعال المنسوبة لرئيس الجماعة والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمضمنة بتقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إثر المهمة التي قامت بها بمصالح الجماعة.
وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، بحسب نفس المادة، توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
أضف تعليق